مقابلة مع تلفزيون المنار في برنامج الدين والحياة حول العمالة للعدو وخطرها على المجتمع

العميل محارب وعقابه عقاب المحارب، إلا إذا كان جاسوساً

قال تعالى:إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)  المائدة / 33 /34.

1-              من هو العميل وهل يقبل الإسلام بالتجسس؟

2-              ما هوخطر التجسس على المجتمع؟

3-              ما هي أوجه العمالة التي حرمها الإسلام، وهل يقتصر الأمر على حمل السلاح فقط؟

4-              ما هي العقوبة المناسبة للعملاء

5-              كيف يردع الإسلام الجواسيس؟

6-              هل تقبل توبة العميل، وماذا عن جرائمه ضد أبناء وطنه؟

7-              ما الموقف من دعوات العفو عن العملاء؟

8-              ما هو دور القضاء في عقاب العملاء؟

9-              هل يعذر العميل بعمله بحجة الحاجة للعيش والخوف ....؟

10-       هل التعامل مع دولة عدوة يعتبر مخالفة للقانون أم خيانة عظمى؟

11-       هل تحاسب عائلة العميل بجرمه وما الموقف منها؟

12-       يقولون أن البعض أجبر على العمالة فهل هذا صحيح؟

13-       هل يسمح الإسلام بعمليات ثأر شخصي ضد العملاء؟

14-       هل العمالة مجرد عار يلحق بصاحبها؟

15-       هل العمالة مجرد وجهة نظر لأطراف هنا وهناك؟

16-       عفو الرسول (ص) عن أهل مكة ... كيف يفسر؟

17-       هل هناك طائفة أو مذهب للعميل أم أن الديانات السماوية بريئة من عمله وسلوكه؟

18-       هل العميل هو من نفذ الأمر (بالقتل وغيره) أو من أمر بذلك؟

19-       البدل المالي والعفو عن العميل ... هل يقبل ذلك؟

20-       الكتابة ضد الوطن .... بيع الأراضي للعدو ... بيع السلاح .... (في الحديث المأثور: من حمل إلى عدونا ما يستعينون به فهومشرك) التجارة ..... هل تصنف ضمن خانة العمالة؟

21-       العملاء ... عادة ينتحرون عندما يكتشف أمرهم أو يتم أسرهم، هنا .... نجد من يطلب العفو عنهم ....؟ ما الموقف؟

 

خلاصة الاجابات

عقوبة العميل

العميل محارب وعقابه عقاب المحارب، إلا إذا كان جاسوساً

       قال تعالى:إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)  المائدة / 33 /34.

الاجبار على العمالة:

لا يبرر للعميل الضغوط التي يواجهها فتلجأه للعمالة.

قال تعالى:"إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأوهم جهنم وساءت مصيرا"     النساء/ 97

أخطار التجسس على عيوب الناس وأسرارهم الخاصة:

  يستتبع التجسس على عيوب الناس الكثير من السيئات كالغيبة، والنميمة، والسعاية وإيذاء الآخرين وهتك حرماتهم.

يدمر المجتمع ويسلب منه الأمان على الحياة الخاصة والعامة.

-                 عن النبي (ص): إنك ان اتبعت عوارت الناس افسدتهم أو كدت أن تفسدهم.

-                 وعنه (ص): أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة، فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها اولئك لا خلاق لهم.

-                 وعن المعصوم (ع): أبعد ما يكون العبد من الله أن يواخي الرجل الرجل، وهو يحفظ زلاته ليعيره بها يوما ما.

عفو النبي عن أهل مكة:

للنبي أن يعفو عمن شاء لمصلحة يراها،لأن قرار العقوبة أو العفو بيده.

وقد عفا عن اهل مكة لانهم:

1-              تخلوا عن السلاح ولجؤا إلى دار أبي سفيان وغيره وقد اعطاهم النبي الأمان.

2-              عفى عنهم من أجل استقطابهم إلى الإسلام

3-              لإن هؤلاء كانوا فئة في مقابل المسلمين ولم يكونوا أعوان فئة

4-              كان قرار النبي منذ البداية مقاتلة من يقاتل.

5-              مع كل ذلك أمر النبي(ص) بقتل عشرة أشخاص وإن كانوا معلقين تحت أستار الكعبة منهم عكرمة بن أبي جهل/ وهبار بن الاسود / وعبد الله بن أبي سرح/قيس بن حبابة / صفوان بن أمية/وحشي بن حرب قاتل حمزة/ وأربع نسوة / وكان كل واحد من هؤلاء قد مارس القتل وارتكب جناية أو شارك في مؤامرة أوحرب ضد الإسلام والمسلمين.

 

·        التجسس والعمالة للعدو تندرج تحت عنوان تولي الأعداء المنهي عنه:

          الإسلام أهتم باستقلال المسلم وعدم سيطرة القوى الاستكبارية عليه لأن العدو دائما يتربص بالأمة ولا يريد لها الخير والاستقرار والطمأنينة.

       قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم   البقرة /105

       وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.   آل عمران/120.

 يحسدون الأمة

وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعدما تبين لهم الحق.

وقال تعالى في حق المشركين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون  التوبة /8.

       لذلك شدد القرآن على النهي عن الانتماء إلى الأعداء وتوليهم ومساعدتهم وتقديم العون لهم وإطلاعهم على الأسرار وغير ذلك.

       قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون  الممتحنة /9/8

       قال تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم  قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور  آل عمران /118/119

       وقال تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق   الممتحنة /1

       وقال تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين.   المائدة/51/52

التجسس غير المشروع:

-                 التجسس للاطلاع على الثغرات والسلبيلت الخاصة والأوضاع الخفية داخل الحياة الخاصة.

-                 التجسس لحساب العدو وهو جريمة وخيانة كبرى قد تؤدي إلى تدمير البلاد وإهلاك العباد.

التجسس المشروع:

-                 على العدو وخاصة في حالة الحرب

-                 على العدو الداخلي والجماعات السياسية المريبة

-                 على الاداريين والموظفين (جهاز الرقابة الإداري)

قال علي (ع) في عهده للأشتر: وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية.

أساليب مقاومة الجاسوسية:

-                 كتمان الأسرار

-                 سرية العمليات والتحركات والأهداف والنوايا العسكرية والامنية.

-                 سرية العمليات الاستخبارية

-                 التحرك في الظلمة

-                 سرعة الحركة اثناء الهجوم

-                 التضليل والتمويه أثناء التحرك العسكري

-                 الاحتراز من انعكاسات النور

-                 الاحتراز من الضجيج

-                 الاعلان عن معلومات تضليلية في نطاق التورية

-                 قطع الطرق والاتصالات بالخارج واتخاذ إجراءات أمنية مشددة كمنع المشتبه بهم من السفر للحؤول دون وصول المعلومات للعدو

-                 الأوامر المختومة.

 

·       الخروج من العمالة واجب وطني واسلامي وان ادى الى رد فعل من قبل العدو:

ردة الفعل الإسرائيلي على الخروج من العمالة أو العامل الاقتصادي والمعيشي أو غير ذلك ، لا يعطى أي حجة لأي إنسان أن يخون وطنه وشعبه ويصفّ المدنيين ويرتكب المجازر مثلما كان يفعل العملاء.

واذا هدموا منزله فله أسوة بالناس الذين هدمت منازلهم وبيوتهم ودفعوا ضريبة الاحتلال.

       وإذا أودعوه في المعتقل فله أسوة بمئات اللبنانيين الذين كانوا في معتقلات الصهاينة.

       ولا أعتقد لا بمنطق القانون ولا الضمير ولا الأخلاق ولا العدالة ولا الإنسانية ولا شرائع السماء أن هناك ما يعطي حجة لإنسان خوفا على بيته أوخوفا من أن يلقى به في السجن ، أن يتحول إلى عميل يخون شعبه ووطنه.

·       العملاء الذين أصروا على العمالة ولجأوا الى العدو لا ينبغي المطالبة بالعفو عنهم:

       أليس من الغريب أن يطرد هؤلاء العملاء الخونة من برلمان العدو بعد إطلاق نعوت الخيانة عليهم، فيما نحن نطالب بالعفو عنهم ....

       إن العفو عن العملاء أو التساهل معهم يدفع هذه العصابات عصابات القتل والخيانة وارتكاب المجازر إلى الاستغراق في غيها والتمادي في لعبة العمالة عند أي فرصة سانحة.

هل من العدالة الصفح عن هؤلاء والتغاضي عن كل جرائمهم

اليست الخيانة جرما يستحق مرتكبه المحاكمة عليه وإنزال أشد العقوبة به؟

هل الوفاء لدماء الشهداء ومعتقلي الخيام يكون بالإعفاء عن معذبيهم وقاتليهم.

المواد القانونية التي تحكم موضوع العمالة

       ما هي المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني التي تتحدث عن جرائم التعدي على أمن  الدولة الداخلي والخارجي، وعلى الخيانة والتجسس وإقامةة صلات غير مشروعة بالعدو، وهل تطبق المحكمة العسكرية مواد الادعاء؟

-                 المادة: 273.

الفقرة الأولى: كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

الفقرة الثانية: كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

الفقرة الثالثة: كل لبناني تجند باي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

-                 المادة 274: كل لبناني دس الدسائس لدى دولة اجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

-                 المادة 275 كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه من الوجوه على فوز قواته عوقب بالإعدام.

-                 المادة 276 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات، وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له ويقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

-                 المادة 277: يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة اجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية، وإذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و 318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.

-                 المادة 278: كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا لجاسوس أو لجندي للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو اجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

-                  وكل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت.

النبذة 2 في التجسس

-                 المادة 281: من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.

-                 المادة 282: من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

-                  إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة.

-                 المادة 283: من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

-                 ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية.

-                 إذا  كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفا أو عاملا أو مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

-                  إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

-                 المادة 284: إذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفقا لأحكام المادة 257.

النبذة 3 في الصلات غير المشروعة بالعدو.

-                 المادة 285: عدلت الغرامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 285 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. أضيفت الفقرة الثانية بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 15698 تاريخ 6/3/1964.

      يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة  وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه  المادة.

-                 المادة 286: يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهلوا اعمالها المالية وبوسيلة من الوسائل.

-                 المادة 287: عدلت الغرامة الواردة في المادة 287 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/51993 على الوجه التالي:

-                 من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة اقلها مئتي الف ليرة.

والحمد لله رب العالمين